السيد الخميني

77

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

تنبيهان التنبيه الأوّل : في حكم جلد الميتة قال الصدوق في « المقنع » : « ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زِقّ من جلدة ميتة ، ولا بأس بأن تشربه » « 1 » انتهى . وقال في « الفقيه » : « وسئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ، ما ترى فيه ؟ فقال : « لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيه » « 2 » . فصار هذا - مع ضمانه قبل إيراد الحديث بقليل صحّة ما في الكتاب ، وحجّيته بينه وبين ربّه « 3 » - منشأً لنسبة الخلاف في نجاسة الميتة إليه « 4 » . وربّما يجاب عنه : بأ نّه لم يفِ بهذا العهد ، كما يظهر بالتتبّع في « الفقيه » « 5 » ولعلّه كذلك . لكن من البعيد حصول البداء له في أوّل كتابه . لكن لا يظهر من فتواه في « المقنع » ولا روايته في « الفقيه » مخالفته

--> ( 1 ) - المقنع : 18 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 9 / 15 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 3 . ( 4 ) - راجع مدارك الأحكام 2 : 268 - 269 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 15 - 16 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 5 : 65 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 16 ؛ جواهر الكلام 5 : 300 .